المادة 78
تعطى المصارف مهلة 30 يوما على الاقل لتطبيق التعليمات القاضية بانشاء اموال احتياطية الزامية او بتعديل معدلها.
قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ
تعطى المصارف مهلة 30 يوما على الاقل لتطبيق التعليمات القاضية بانشاء اموال احتياطية الزامية او بتعديل معدلها.
المادة 78 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/78/