النص الكامل

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ

المادة 77

المادة 77

ان الموجودات الشهرية لمصرف لدى المصرف المركزي (الاحتياطي الفعلي) يجب ان تبلغ على الاقل النسب المئوية

التي تكون قد حددت, من المتوسط الشهري للالتزامات الخاضعة لموجب انشاء اموال احتياطية (الاحتياط الالزامي).

يحق للمصرف المركزي ان يستوفي, عن مبلغ تدني الاحتياط الفعلي عن الاحتياط الالزامي, فائدة جزائية يمكن ان تبلغ معدلا يفوق بثلاث آحاد المعدل المطبق في حينه على تسليفاته لقاء سندات مالية. ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الادارية المنصوص عليها في القسم الثالث من الباب الرابع من هذا القانون.

ويمكن المصرف المركزي الا يطبق هذا الجزاء اذا بدا له ان النقص كان نتيجة حتمية لظروف غير مرتقبة او اذا كان المصرف الذي ظهر النقص لديه في حالة التصفية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 77 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/77/