جميع التشريعات

مرسوم رقم 1611 26/07/1971

تنظيم المديرية العامة للنقل

النوع
مرسوم
الرقم
1611
التاريخ
26/07/1971
الجريدة الرسمية
العدد 64, 12/08/1971, ص. 1103-1106
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2382 تاريخ 19/02/2018 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 2382 تاريخ 19/02/2018 (المادة 32: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
16
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1611 تاريخ 26/07/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تتولى المديرية العامة للنقل جميع شؤون النقل البحري والبري ومراقبة المرافىء والموانىء والاملاك العامة البحرية وشؤون الوصاية على مصلحة سكك حديد الدولة والنقل المشترك لبيروت وضواحيها وتتألف من:

- الديوان

- دائرة المشاريع والبرامج

- مصلحة النقل البحري

- دائرة الوصاية والنقل البري

طُبقت في 1 حكم

المادة 2

يتولى ديوان المديرية العامة للنقل الصلاحيات التي تنيطها بالديوان القوانين والانظمة:

يتألف ديوان المديرية العامة للنقل من:

- الدائرة الادارية

- قسم الدروس والاتفاقات البحرية

- قسم النشرة

المادة 3

تتولى دائرة المشاريع والبرامج الصلاحيات المحددة بالمرسوم رقم 17464 تاريخ 9/9/1964

المادة 4

تتولى مصلحة النقل البحري شؤون النقل البحري, استثمار ومراقبة الاملاك العامة البحرية والاشراف على مركز الاعداد والتدريب البحري.

المادة 5

تتألف مصلحة النقل البحري من:

1- دائرة المنشأت والصيانة

2- قسم صيانة المنائر

3- دائرة الملاحة البحرية

4- دائرة استثمار ومراقبة الاملاك العامة البحرية

5- مركز الاعداد والتدريب البحري

6- قسم شؤون التجارة البحرية

المادة 6

تتولى دائرة المنشآت والصيانة انشاء موانىء جدد وصيانة المنشآت الهندسية المدنية الحالية على الشاطىء اللبناني المشغولة من قبل الادارة.

المادة 7

يتولى قسم صيانة المنائر:

- تنظيم ومراقبة واستثمار وصيانة المنائر

- مراقبة اعمال المنائر وعلامات الارشاد والتحذير

المادة 8

تتولى دائرة الملاحة البحرية:

- اصدار وتجديد الاجازات للملاحين

- تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالملاحة البحرية والموانىء

- تشجيع استعمال الموانىء اللبنانية والعمل على تحسينها

- مراقبة العمليات البحرية داخل الموانىء وخارجها

- تسجيل السفن وتعديل بيانات حمولتها

- الاشراف على اعمال البحث والانقاذ البحري

- اعداد تعريفات التجريم والدلالة والمرافىء

- تنظم اعمال شركات الملاحة البحرية ومراقبة اعمالها وفقا للمصلحة العامة

- تأمين الاتصالات السلكية واللاسلكية مع البواخر لتسهيل مهامها وضمان سلامتها

- ضبط مخالفات السفن للقوانين والانظمة البحرية.

- تحصيل كافة الرسوم المتوجبة.

المادة 9

تتألف دائرة الملاحة البحرية من:

1- قسم الملاحين والاجازات

2- قسم ميناء بيروت الدولي

3- قسم ميناء طرابلس الدولي

4- قسم الموانىء الثانوية

المادة 10

تتولى دائرة استثمار ومراقبة الاملاك العامة البحرية

- تحديد الاملاك العامة البحرية وفقا للاصول القانونية

- درس طلبات منح الرخص لاستثمار الاملاك العامة البحرية.

- مراقبة تنفيذ هذه الاعمال

- ضبط المخالفات في حال التعديات على الاملاك العامة البحرية والعمل على ازالة هذه التعديات عند الضرورة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 11

يتولى مركز الاعداد والتدريب البحري:

- اعداد وتدريب الموظفين والمستخدمين والعاملين في حقل الملاحة البحرية

- اعداد وتدريب طالبي الاجازات البحرية

- اعداد برامج الدروس النظرية والعملية

- تنظيم الامتحانات الدورية والنهائية واعداد الشهادات

المادة 12

يتولى قسم شؤون التجارة البحرية:

- درس وسائل تنمية الاسطول التجاري البحري والسياسة اللبنانية المرفئية.

المادة 13

تتولى دائرة النقل البري:

- تنظيم استثمار النقل البري وتنسيق ومراقبة وتحديد تعريفاته

- مراقبة تصور حركة السيارات ودرس تأثيره على الاقتصاد وجمع المعلومات عن حركة النقل البري بين لبنان والخارج والعمل على تنميته

- تتبع تطور النقل بالسكك الحديدية وتأثيره على الاقتصاد وجمع المعلومات عن حركة النقل الحديدي بين لبنان والخارج والعمل على تنميته.

- اجراء المعاملات المتعلقة بشؤون الوصاية على مصلحة سكك حديد الدولة والنقل المشترك.

المادة 14

يحدد ملاك المديرية العامة للنقل وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم

المادة 15

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 16

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

اهدن في 26 تموز سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده وزير المالية الامضاء: الياس سابا

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.