All legislation

مرسوم Decree No. 1611 26/07/1971

تنظيم المديرية العامة للنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
1611
Date
26/07/1971
Official Gazette
Issue 64, 12/08/1971, p. 1103-1106
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2382 تاريخ 19/02/2018 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2382 تاريخ 19/02/2018 (Art. 32: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 1611 تاريخ 26/07/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تتولى المديرية العامة للنقل جميع شؤون النقل البحري والبري ومراقبة المرافىء والموانىء والاملاك العامة البحرية وشؤون الوصاية على مصلحة سكك حديد الدولة والنقل المشترك لبيروت وضواحيها وتتألف من:

- الديوان

- دائرة المشاريع والبرامج

- مصلحة النقل البحري

- دائرة الوصاية والنقل البري

Applied in 1 ruling

المادة 2

يتولى ديوان المديرية العامة للنقل الصلاحيات التي تنيطها بالديوان القوانين والانظمة:

يتألف ديوان المديرية العامة للنقل من:

- الدائرة الادارية

- قسم الدروس والاتفاقات البحرية

- قسم النشرة

المادة 3

تتولى دائرة المشاريع والبرامج الصلاحيات المحددة بالمرسوم رقم 17464 تاريخ 9/9/1964

المادة 4

تتولى مصلحة النقل البحري شؤون النقل البحري, استثمار ومراقبة الاملاك العامة البحرية والاشراف على مركز الاعداد والتدريب البحري.

المادة 5

تتألف مصلحة النقل البحري من:

1- دائرة المنشأت والصيانة

2- قسم صيانة المنائر

3- دائرة الملاحة البحرية

4- دائرة استثمار ومراقبة الاملاك العامة البحرية

5- مركز الاعداد والتدريب البحري

6- قسم شؤون التجارة البحرية

المادة 6

تتولى دائرة المنشآت والصيانة انشاء موانىء جدد وصيانة المنشآت الهندسية المدنية الحالية على الشاطىء اللبناني المشغولة من قبل الادارة.

المادة 7

يتولى قسم صيانة المنائر:

- تنظيم ومراقبة واستثمار وصيانة المنائر

- مراقبة اعمال المنائر وعلامات الارشاد والتحذير

المادة 8

تتولى دائرة الملاحة البحرية:

- اصدار وتجديد الاجازات للملاحين

- تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالملاحة البحرية والموانىء

- تشجيع استعمال الموانىء اللبنانية والعمل على تحسينها

- مراقبة العمليات البحرية داخل الموانىء وخارجها

- تسجيل السفن وتعديل بيانات حمولتها

- الاشراف على اعمال البحث والانقاذ البحري

- اعداد تعريفات التجريم والدلالة والمرافىء

- تنظم اعمال شركات الملاحة البحرية ومراقبة اعمالها وفقا للمصلحة العامة

- تأمين الاتصالات السلكية واللاسلكية مع البواخر لتسهيل مهامها وضمان سلامتها

- ضبط مخالفات السفن للقوانين والانظمة البحرية.

- تحصيل كافة الرسوم المتوجبة.

المادة 9

تتألف دائرة الملاحة البحرية من:

1- قسم الملاحين والاجازات

2- قسم ميناء بيروت الدولي

3- قسم ميناء طرابلس الدولي

4- قسم الموانىء الثانوية

المادة 10

تتولى دائرة استثمار ومراقبة الاملاك العامة البحرية

- تحديد الاملاك العامة البحرية وفقا للاصول القانونية

- درس طلبات منح الرخص لاستثمار الاملاك العامة البحرية.

- مراقبة تنفيذ هذه الاعمال

- ضبط المخالفات في حال التعديات على الاملاك العامة البحرية والعمل على ازالة هذه التعديات عند الضرورة.

Applied in 1 ruling

المادة 11

يتولى مركز الاعداد والتدريب البحري:

- اعداد وتدريب الموظفين والمستخدمين والعاملين في حقل الملاحة البحرية

- اعداد وتدريب طالبي الاجازات البحرية

- اعداد برامج الدروس النظرية والعملية

- تنظيم الامتحانات الدورية والنهائية واعداد الشهادات

المادة 12

يتولى قسم شؤون التجارة البحرية:

- درس وسائل تنمية الاسطول التجاري البحري والسياسة اللبنانية المرفئية.

المادة 13

تتولى دائرة النقل البري:

- تنظيم استثمار النقل البري وتنسيق ومراقبة وتحديد تعريفاته

- مراقبة تصور حركة السيارات ودرس تأثيره على الاقتصاد وجمع المعلومات عن حركة النقل البري بين لبنان والخارج والعمل على تنميته

- تتبع تطور النقل بالسكك الحديدية وتأثيره على الاقتصاد وجمع المعلومات عن حركة النقل الحديدي بين لبنان والخارج والعمل على تنميته.

- اجراء المعاملات المتعلقة بشؤون الوصاية على مصلحة سكك حديد الدولة والنقل المشترك.

المادة 14

يحدد ملاك المديرية العامة للنقل وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم

المادة 15

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 16

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

اهدن في 26 تموز سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده وزير المالية الامضاء: الياس سابا

Case law

Rulings that cite it.