النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 128

المادة 128

مادة 128: تنظر في الاعتراض وتبت به لجنة في كل محافظة تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والداخلية كما يلي - قاض رئيسا - خبير في الشؤون المالية من غير الموظفين عضوا - مراقب ضرائب رئيسي من وزارة المالية عضوا ويقوم بوظيفة مقرر احد الموظفين من الفئة الرابعة على الاقل.

المادة 128 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244915/article/128/