المادة 128
مادة 128: تنظر في الاعتراض وتبت به لجنة في كل محافظة تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والداخلية كما يلي - قاض رئيسا - خبير في الشؤون المالية من غير الموظفين عضوا - مراقب ضرائب رئيسي من وزارة المالية عضوا ويقوم بوظيفة مقرر احد الموظفين من الفئة الرابعة على الاقل.