النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 129

المادة 129

مادة 129: تقدم الاعتراضات , مباشرة او بالبريد, الى البلدية المختصة او الى الوحدة الادارية المختصة بالشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية اذا كان الرسم او العلاوة يفرض لحساب جميع البلديات او في خارج النطاق البلدي. ويعتبر الاعتراض مقدما: - بتاريخ تسليمه اذا قدم باليد. - بتاريخ ختم البريد اذا ارسل بالبريد العادي. - بتاريخ ايداعه البريد اذا ارسل بالبريد المضمون.

المادة 129 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244915/article/129/