المادة 129
مادة 129: تقدم الاعتراضات , مباشرة او بالبريد, الى البلدية المختصة او الى الوحدة الادارية المختصة بالشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية اذا كان الرسم او العلاوة يفرض لحساب جميع البلديات او في خارج النطاق البلدي. ويعتبر الاعتراض مقدما: - بتاريخ تسليمه اذا قدم باليد. - بتاريخ ختم البريد اذا ارسل بالبريد العادي. - بتاريخ ايداعه البريد اذا ارسل بالبريد المضمون.