المادة 74
مادة 74: يفرض على التبغ والتنباك المعد للاستهلاك الداخلي, لحساب جميع البلديات , علاوة قدرها /5/ خمسة قروش عن كل علبة سجاير وعن كل رزمة من التبغ المفروم او التنباك وعن كل سيكار عندما لا يقل ثمن كل منها عن /75/ قرشا. تتولى ادارة حصر التبغ والتنباك تصفية وتحصيل العلاوة المذكورة وتؤدي حاصلها في نهاية كل سنة الى خزينة الدولة.