المادة 4
(عدلت بموجب قانون 242 / 1993 )
لا يمنح وسام الاستحقاق الزراعي للاشخاص الذين هم دون الثلاثين من عمرهم
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (العبارة الاتية: "ولا يمنح بعد الوفاة مهما كانت الاسباب اداعية") بموجب قانون رقم 242 تاريخ 12/07/1993, المادة 1, 15/07/1993
مادة 1: شطبت من نص المادة الرابعة من قانون 15/12/1959, المتعلق بانشاء وسام الاستحقاق الزراعي, العبارة الاتية: "ولا يمنح بعد الوفاة مهما كانت الاسباب اداعية".