جميع التشريعات

قانون 15/12/1959

انشاء وسام الاستحقاق الزراعي

النوع
قانون
التاريخ
15/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 66, 19/12/1959, ص. 1826-1828
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 242 تاريخ 12/07/1993 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 15/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :

المواد

المادة 1

انشىء وسام يدعى "الاستحقاق الزراعي"

المادة 2

يعطى هذا الوسام للاشخاص التابعين للفئات الاتي بيانها وبمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة تذكر فيه الاسباب الداعية

1- الاشخاص الذين يقدمون للزراعة اللبنانية خدمات ممتازة تساعد على تعزيزها ورفع مستواها وزيادة الانتاج

2- الاشخاص الذين يساهمون بانتاج اراضيهم او بمجهودهم الشخصي على توسيع مدى العمل العمل الزراعي

3- الاشخاص الذين يعملون في الدوائر الفنية والادارية ويساهمون مساهمة فعالة في توجيه الدروس والمشاريع الزراعية والبيطرية توجيها فنيا وعمليا

4- الاشخاص الذين يساعدون ماديا وادبيا على نشر الفكرة التعاونية توصلا الى توحيد الجهود في سبيل تعزيز الزراعة

5- الاشخاص الذين يساهمون ماديا وادبيا في نشر التعليم الزراعي العملي

6- الاشخاص الذين يتبرعون في سبيل ارسال بعثات لخارج لبنان للدراسة او للتخصص في الحقلين الزراعي والبيطري

7- الاشخاص الذين يساهمون مساهمة فعالة في سبيل تحسين النسل الحيواني وتشجيع انتاجه وتعزيزه

المادة 3

يتألف هذا الوسام من مدالية قطرها اربعة سنتمترات بشكل كوكب ذي شعب خمس في وسطه دائرة ومن شريطة يشبك بها من الحرير الاخضر المتموج عرضها سبعة وثلاثون مليمتر وطولها خمسة سنتيمترات في وسطها ثلاثة خطوط عامودية لونها اصفر.

وتنقش على ضاهر الوسام سنبلة قمح عامودية تحيطها كلمات "الجمهورية اللبنانية" الاستحقاق الزراعي وتنقش على باطنه الارزة اللبنانية.

يشبك وسام الدرجة الاولى بالشريطة بواسطة عروة من الفضة المموهة بالذهب

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 242 / 1993 )

لا يمنح وسام الاستحقاق الزراعي للاشخاص الذين هم دون الثلاثين من عمرهم

المادة 5

يقسم وسام الاستحقاق الزراعي الى ثلاث درجات :

1- وسام الدرجة الاولى من الفضة المموهة بالذهب

2- وسام الدرجة الثانية من الفضة

3- وسام الدرجة الثالثة من الشبه

المادة 6

لوسام الاستحقاق الزراعي شارة توثق في عروة الثوب غير الاوقات التي يعلق فيها الوسام وهي:

1- زر اخضر مستدير الشكل في وسطه ثلاثة خطوط صفراء لاصحاب الدرجة الاولى.

2- شريطة خضراء في وسطها ثلاثة خطوط عامودية صفراء تشبك افقيا من العروة الى طرف الثوب لاصحاب الدرجتين الثانية والثالثة

المادة 7

يعطى حامل الوسام براءة خاصة يوقعها وزير الزراعة

المادة 8

يعمل بهذا القانون فور نشره

الذوق في 15 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: فؤاد النجار