المادة 1
مادة 1: تحدث مؤسسة دائمة مهمتها العامة الاهتمام بقضايا الشباب بغية اكمال التنشئة التي سبق ان تلقوها في العائلة او المدرسة او التدريب المهني.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 17202 18/08/1964
مادة 1: تحدث مؤسسة دائمة مهمتها العامة الاهتمام بقضايا الشباب بغية اكمال التنشئة التي سبق ان تلقوها في العائلة او المدرسة او التدريب المهني.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15331 تاريخ 5 شباط 1964 وهذا نصه:
مادة 2: يتناول اكمال التنشئة المنوه عنه في المادة الاولى من هذا القانون الحقول الثقافية والاخلاقية والمدنية والاجتماعية والبدنية والرياضية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
مادة 3: تقوم المؤسسة المذكورة في هذا القانون باداء مهمتها بالتعاون مع جمعيات الشباب التي تشجع انشاءها وتساعد نموها.
مادة 4: يفتح في موازنة الوزارة التي تلحق او ترتبط بها المؤسسة المذكورة في هذا القانون, وخلال السنة التي يتم فيها نشره, اعتمادات اضافية حدها الاقصى /300000/ ل ل لمباشرة تنفيذ احكامه وذلك اخذا من مال الاحتياط ويتم فتح هذه الاعتمادات وتنسيبها وتدوير ارصدتها غير المستعملة في نهاية سنة مالية جارية الى سنة مالية لاحقة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 5: يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هدا القانون: - ان تنظم وتحدد صلاحيات ووحدات المؤسسة المنوه عنها وملاك الموظفين وسلسلة رتبهم ورواتبهم وشروط التعيين في الوظائف المحدثة في الملاك وان تضع سائر الاحكام والنصوص التي تؤمن سير عمل المؤسسة. - ان تلغي او تعدل الاجهزة الادارية التي تهتم بالقضايا الموكلة الى المؤسسة المحدثة بموجب هذا القانون والنصوص التشريعية التي ترعى هذه القضايا.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 17472 تاريخ 09/09/1964, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 18 اب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية والفنون الجميلة الامضاء: شارل حلو وزير المالية الامضاء: امين بيهم