All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 17202 18/08/1964

وضع مشروع قانون احداث مؤسسة تعنى بقضايا الفتوة موضع التنفيذ (جمعيات الشباب والرياضة تساندها وتساعد على انشائها)

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
17202
Date
18/08/1964
Official Gazette
Issue 69, 27/08/1964, p. 2447-2448
Status
In force
Amended by
قانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (Art. 22: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 17202 تاريخ 18/08/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث مؤسسة دائمة مهمتها العامة الاهتمام بقضايا الشباب بغية اكمال التنشئة التي سبق ان تلقوها في العائلة او المدرسة او التدريب المهني.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15331 تاريخ 5 شباط 1964 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: يتناول اكمال التنشئة المنوه عنه في المادة الاولى من هذا القانون الحقول الثقافية والاخلاقية والمدنية والاجتماعية والبدنية والرياضية.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3: تقوم المؤسسة المذكورة في هذا القانون باداء مهمتها بالتعاون مع جمعيات الشباب التي تشجع انشاءها وتساعد نموها.

المادة 4

مادة 4: يفتح في موازنة الوزارة التي تلحق او ترتبط بها المؤسسة المذكورة في هذا القانون, وخلال السنة التي يتم فيها نشره, اعتمادات اضافية حدها الاقصى /300000/ ل ل لمباشرة تنفيذ احكامه وذلك اخذا من مال الاحتياط ويتم فتح هذه الاعتمادات وتنسيبها وتدوير ارصدتها غير المستعملة في نهاية سنة مالية جارية الى سنة مالية لاحقة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 5

مادة 5: يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هدا القانون: - ان تنظم وتحدد صلاحيات ووحدات المؤسسة المنوه عنها وملاك الموظفين وسلسلة رتبهم ورواتبهم وشروط التعيين في الوظائف المحدثة في الملاك وان تضع سائر الاحكام والنصوص التي تؤمن سير عمل المؤسسة. - ان تلغي او تعدل الاجهزة الادارية التي تهتم بالقضايا الموكلة الى المؤسسة المحدثة بموجب هذا القانون والنصوص التشريعية التي ترعى هذه القضايا.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 17472 تاريخ 09/09/1964, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 18 اب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية والفنون الجميلة الامضاء: شارل حلو وزير المالية الامضاء: امين بيهم