المادة 10
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )
لا يجوز ان يقل عدد الاشخاص الذين يشتركون في انشاء جمعية تعاونية عن العشرة غير انه يحق لادارة التعاون ولاسباب مبررة ان توافق على تأسيس تعاونيات يكون المؤسسون لها اقل من هذا العدد.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يجوز ان يقل عدد الاشخاص الذين يشتركون في انشاء جمعية تعاونية عن العشرة غير انه يحق لادارة التعاون ولاسباب مبررة ان توافق على تأسيس تعاونيات يكون المؤسسون لها اقل من هذا العدد.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 5, 13/07/1972
يلغى نص المادة العاشرة من قانون الجمعيات التعاونية ويستعاض عنه بالنص التالي:
لا يجوز ان يقل عدد الاشخاص الذين يشتركون في انشاء جمعية تعاونية عن العشرة غير انه يحق لادارة التعاون ولاسباب مبررة ان توافق على تأسيس تعاونيات يكون المؤسسون لها اقل من هذا العدد.