المادة 10
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )
لا يجوز ان يقل عدد الاشخاص الذين يشتركون في انشاء جمعية تعاونية عن العشرة غير انه يحق لادارة التعاون ولاسباب مبررة ان توافق على تأسيس تعاونيات يكون المؤسسون لها اقل من هذا العدد.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
لا يجوز ان يقل عدد الاشخاص الذين يشتركون في انشاء جمعية تعاونية عن العشرة غير انه يحق لادارة التعاون ولاسباب مبررة ان توافق على تأسيس تعاونيات يكون المؤسسون لها اقل من هذا العدد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 5, 13/07/1972
يلغى نص المادة العاشرة من قانون الجمعيات التعاونية ويستعاض عنه بالنص التالي:
لا يجوز ان يقل عدد الاشخاص الذين يشتركون في انشاء جمعية تعاونية عن العشرة غير انه يحق لادارة التعاون ولاسباب مبررة ان توافق على تأسيس تعاونيات يكون المؤسسون لها اقل من هذا العدد.