المادة 4
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )
تمارس الجمعية التعاونية اعمالها في المنطقة المحددة في نظامها ويكون مركزها الرئيسي ضمن هذه المنطقة, ولا يجوز لها ان تؤسس فروعا لها خارج هذه المنطقة الا تأمينا لاعمالها الخاصة كشراء ما تحتاج اليه او لتصريف حاصلاتها, وشرط استحصالها على موافقة مسبقة من ادارة التعاون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تمارس الجمعية التعاونية اعمالها في المنطقة المحددة في نظامها ويكون مركزها الرئيسي ضمن هذه المنطقة, ولا يجوز لها ان تؤسس فروعا لها خارج هذه المنطقة الا تأمينا لاعمالها الخاصة كشراء ما تحتاج اليه او لتصريف حاصلاتها, وشرط استحصالها على موافقة مسبقة من ادارة التعاون.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 1, 13/07/1972
يعدل نص المادة الرابعة من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ - بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/64 ويصبح كما يلي:
تمارس الجمعية التعاونية اعمالها في المنطقة المحددة في نظامها ويكون مركزها الرئيسي ضمن هذه المنطقة, ولا يجوز لها ان تؤسس فروعا لها خارج هذه المنطقة الا تأمينا لاعمالها الخاصة كشراء ما تحتاج اليه او لتصريف حاصلاتها, وشرط استحصالها على موافقة مسبقة من ادارة التعاون.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 1 اصدار, 13/07/1972
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2980 تاريخ 17/3/1972, الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964, التالي نصه:
"مادة 1: يعدل نص المادة الرابعة من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/64 ويصبح كما يلي:
تمارس الجمعية التعاونية اعمالها في المنطقة المحددة في نظامها ويكون مركزها- الرئيسي ضمن هذه المنطقة, ولا يجوز لها ان تؤسس فروعا لها خارج هذه المنطقة الا تأمينا لاعمالها الخاصة كشراء ما تحتاج اليه او لتصريف حاصلاتها, وشرط استحصالها على موافقة مسبقة من ادارة التعاون.