The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 In force

المادة 4

المادة 4

Amended 13/07/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

تمارس الجمعية التعاونية اعمالها في المنطقة المحددة في نظامها ويكون مركزها الرئيسي ضمن هذه المنطقة, ولا يجوز لها ان تؤسس فروعا لها خارج هذه المنطقة الا تأمينا لاعمالها الخاصة كشراء ما تحتاج اليه او لتصريف حاصلاتها, وشرط استحصالها على موافقة مسبقة من ادارة التعاون.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/07/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, art. 1 · as the amending text publishes it

    تمارس الجمعية التعاونية اعمالها في المنطقة المحددة في نظامها ويكون مركزها الرئيسي ضمن هذه المنطقة, ولا يجوز لها ان تؤسس فروعا لها خارج هذه المنطقة الا تأمينا لاعمالها الخاصة كشراء ما تحتاج اليه او لتصريف حاصلاتها, وشرط استحصالها على موافقة مسبقة من ادارة التعاون.

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244931/article/4/