المادة 58
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 125 / 1983 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )
تعفى الجمعيات التعاونية من:
آ - الرسوم البلدية التالي بيانها:
1 - الرسم على الاعلان.
2 - الرسم على رخص البناء..
3 - الرسم على بيانات الدروس الفنية
4 - الرسم على القيمة التأجيرية.
5 - الرسوم على الكهرباء والماء.
ب - الاجور والبدلات التالية:
1 - اجور النشر في الجريدة الرسمية
2 - اجور الفحوصات المختبرية في المؤسسات التابعة للدولة.
3 - نسبة مئوية تحدد بقرار من وزير الزراعة, من اسعار بيع حاصلات وزارة الزراعة.
ج - الرسوم والضرائب غير المباشرة التالي بيانها:
1 - رسوم الطابع الاميري عن عقود الاقراض والاقتراض وسائرالسندات المتفرغة عنها.
2 - الرسوم والتأمينات القضائية ورسم الطابع الاميري عن الدعاوى التي تقيمها الجمعية على مدينيها او تقام عليها من هؤلاء وكذلك من الرسوم لدى دوائر الاجراء عن الاحكام والسندات والتعهدات والعقود.
3 - رسوم الانتقال العقارية عن معاملات وضع التأمينات وفكها عن معاملات انتقال العقارات المؤمنة لصالح الجمعية الى اسمها ومن كافة الرسوم العقارية ورسم الطابع الاميري على معاملات شراء العقارات لصالحها.
4 - تسجل خصوصية وتعفى من رسوم السير ورسوم المعاينات الميكانيكية وكل علاوة تلحق بها سيارات وشاحنات وجميع آليات الجمعية.
5 - خمسون في المئة من رسوم التصدير عن المنتجات التي تصدرها التعاونية الى الخارج.
د - الضرائب المباشرة التالي بيانها:
1- (كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 21/6/77 ج.ر. عدد 19):
ضريبة الاملاك المبنية عن الابنية التي تملكها التعاونية وتشغلها في سبيل تامين المصالح المرتبطة ارتباطا وثيقا بغاياتها ونشاطاتها وذلك دون حاجة الى تقديم اي طلب بالاعفاء الى الدوائر المالية.
2 - رسم الانتقال عن الهبات والمساعدات والوصايا التي تؤول
الى الجمعية دون عوض.
3 - ضريبة الدخل عن ارباح الجمعية بما فيها الفوائد التي تتقاضاها من مدينيها وتعفى من تقديم اي تصريح بذلك الى الدوائر المالية.
تحديد مدة إعفاء الجمعيات التعاونية الإسكانية من ضريبة الأملاك المبنية عن الوحدات التي يشغلها أعضاؤها قبل نقل الملكية اليهم.
ولا يستفيد من الاعفاءات الآنفة الذكر الا الجمعيات التعاونية باعتبارها شخصيات معنوية قائمة بذاتها من دون الغير الذي تتعامل معه حتى ولو كان هذا الغير من اعضائها.
غير ان العقود المتعلقة بقروض يستلفها اعضاء التعاونية لتمويل مشاريعها فتبقى من رسوم الطوابع مع سائر السندات المتفرعة عنها كما تعفى من رسوم الانتقال والفراغ العقارية المعاملات العقارية الناجمة عنها والعائدة لوضع التأمينات العقارية وفكها وانتقال ملكية العقارات لصالح التعاونية الى اسمها.
ه - تستفيد الجمعيات المتحدة والاتحادات التعاونية الاقليمية والاتحاد التعاوني العام والاتحاد الوطني للتسليف التعاوني من الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة.
فقرتان مضافتان بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 16/9/83.
و- تستفيد الجمعيات التعاونية الاسكانية واتحاداتها من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 9 الجديدة من قانون الاسكان رقم 58/65 تاريخ 8/12/1965 المعدل بالقانون رقم 31/73 وتطبق الاعفاءات المذكورة على جميع المعاملات والعمليات والاشغال التي تجريها لمصلحة اعضائها او عندما تنقل ملكية الوحدات السكنية على اسماء المستفيدين منهم الذين هم من فئتي اصحاب الدخل المحدود او المتوسط.
ز- يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان والتعاونيات اعفاء التعاونيات الزراعية والحرفية والصناعية والسكنية كليا او جزئيا من الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والالات والاليات التي تستوردها وتكون لازمة لتحقيق اهدافها واغراضها المنصوص عليها في انظمتها الاساسية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة أ البند 5) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 22, 13/07/1972
يضاف الى نص الفقرة أ من المادة 58 من قانون الجمعيات التعاونية البند التالي نصه:
5- الرسوم على الكهرباء والماء. وتعدل نصوص البنود 1 و2 و3 و4 من الفقرة ج من المادة ذاتها على الوجه التالي:
1- رسوم الطابع الاميري عن عقود الاقراض والاقتراض وسائر السندات المتفرغة عنها.
2- الرسوم والتأمينات القضائية ورسم الطابع الاميري عن الدعاوى التي تقيمها الجمعية على مدينيها او تقام عليها من هؤلاء وكذلك من الرسوم لدى دوائر الاجراء عن الاحكام والسندات والتعهدات والعقود.
3- رسوم الانتقال العقارية عن معاملات وضع التأمينات وفكها وعن معاملات انتقال العقارات المؤمنة لصالح الجمعية الى اسمها ومن كافة الرسوم العقارية ورسم الطابع الاميري على معاملات شراء العقارات لصالحها.
4- تسجل خصوصية وتعفى من رسوم السير ورسوم المعاينات الميكانيكية وكل علاوة تلحق بها سيارات وشاحنات وجميع آليات الجمعية.
ويعدل ايضا نص البند 3 من الفقرة د من المادة ذاتها على الوجه التالي:
3- ضريبة الدخل على ارباح الجمعية بما فيها الفوائد التي تتقاضاها من مدينيها وتعفى من تقديم اي تصريح بذلك الى الدوائر المالية.
وتضاف الى المادة ذاتها الفقرة التالي نصها:
هـ- تستفيد الجمعيات المتحدة والاتحادات التعاونية الاقليمية والاتحاد التعاوني العام والاتحاد الوطني للتسليف التعاوني من الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 1 من الفقرة د) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 21/06/1977, المادة 1, 30/06/1977
مادة 1: ألغيت نصوص المواد 7 و 13 و 19 و 42 والفقرة "5" من المادة 50 والبند "1" من الفقرة "د" من المادة 58 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/64 (الجمعيات التعاونية), واستعيض عنها بالنصوص التالية: "المادة 7 - تتمتع الجمعيات التعاونية واتحاداتها بالشخصية المعنوية ويحق لها تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتعاقد مع الغير تحقيا لاهدافها المنصوص عليها في نظامها كما يحق لها قبول الهبات والوصايا والمنح. ويجوز للاتحادات والجمعيات التعاونية التي من أغراضها وأهدافها تصنيع الانتاج أن تشرترك في تأسيس الشركات المساهمة أو أن تساهم فيها شرط أن تكون الغاية من هذا الاشتراك أو المساهمة تحقيق أغراض وأهداف التعاونيات أو الاتحادات المعنية. مع مراعاة أحكام المادة 25 من هذا القانون يمكن بقرار من وزير الاسكان والتعاونيات بعد موافقة مجلس الوزراء الاجازة للجمعيات التعاونية التي تنشىء مشروعات صناعية الشذوذ عن مبدأ المساواة في التصويت شرط أن لا يعطى للعضو الواحد أكثر من عشر اصوات مهما بلغ عدد أسهمه. "المادة 13 - اذا رأت الجمعية لزوما لتخفيض مسؤولية أعضائها أمكنها ذلك عن طريق تعديدل نظامها. تبقى الجمعية ملزمة بالديون المترتبة عليها قبل التعديل على أساس مسؤوليتها السابقة له". ' مادة 19 - يخضع كل من مجلس الادارة ولجنة المراقبة لرقابة المديرية العامة للتعاونيات التي لها اذا لمست اهمالا او تقصيرا من قبل المجلس أو اللجنة ان تعلق صلاحياتهما وان تكلف مجلسا او لجنة مؤقتة من بين اعضائها او اعضاء التعاونية او من موظفيها لتولي هذه الصلاحيات وعليها في هذه الحال ان تدعو الجمعية العمومية في مهلة ثلاثة أشهر على الاكثر للنظر في اقالة وملاحقة كل او بعض اعضاء المجلس او اللجنة وانتخاب بديلين عنهم". "المادة 42 - يحق للجمعيات التعاونية واتحاداتها الاقتراض من المؤسسات المالية والمصرفية والاتحاد الوطني للتسليف التعاوني وذلك لتمويل مشاريعها او لاقراض اعضائها شرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية على مقدار القروض وشروطها وقيمة الفائدة. ويحق للجمعيات التعاونية واتحاداتها امتلاك المؤسسات التجارية اللازمة لنشاطاتها وتستفيد في هذه الحالة من الاحكام المتعلقة ببيع المؤسسات التجارية والتفرغ عنها ورهنها المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967. تسجل المؤسسات التجارية العائدة للتعاونيات او اتحاداتها في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي المذكور ولا تسجل في السجل التجاري بل يشار الى رقم تسجيلها في السجل التعاوني الممسوك لدى المديرية العامة للتعاونيات ". '
أُضيفت إلى (الفقرتان التاليتان) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 16/09/1983, المادة 3, 10/11/1983
مادة 3: تضاف الى المادة 58 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 الفقرتان التاليتان: و- تستفيد الجمعيات التعاونية الاسكانية واتحاداتها من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 9 الجديدة من قانون الاسكان رقم 58/65 تاريخ 8/12/1965 المعدل بالقانون رقم 31/73 وتطبق الاعفاءات المذكورة على جميع المعاملات والعمليات والاشغال التي تجريها لمصلحة اعضائها او عندما تنقل ملكية الوحدات السكنية على اسماء المستفيدين منهم الذين هم من فئتي اصحاب الدخل المحدود او المتوسط. ز- يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان والتعاونيات اعفاء التعاونيات الزراعية والحرفية والصناعية والسكنية كليا او جزئيا من الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والالات والاليات التي تستوردها وتكون لازمة لتحقيق اهدافها واغراضها المنصوص عليها في انظمتها الاساسية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.