النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 نافذ

المادة 59

المادة 59

يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسين وخمسماية ليرة لبنانية كل من الاعضاء المؤسسين واعضاء مجلس الادارة لاية جمعية تعاونية تنشأ في لبنان دون الحصول على الترخيص القانوني.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 59 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244931/article/59/