المادة 59
يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسين وخمسماية ليرة لبنانية كل من الاعضاء المؤسسين واعضاء مجلس الادارة لاية جمعية تعاونية تنشأ في لبنان دون الحصول على الترخيص القانوني.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.