State Council 06/07/2017
شورى حكم رقم : 756 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 756/2017
- Date
- 06/07/2017
- President
- شكري
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
ان قوانين الاعفاء من الضرائب والسوم تفسير تفسيريا حصريا ولا يمكن التوسع بها، يرد طلب الجمعية المستدعية باعفائها من الرسوم والتأمينات القضائية ورسم الطابع الاميري لعدم النص عل الاعفاء بصورة صريحة ومحددة في المادة 58 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 171199/64 والذي لا يمكن تفسيره الا بصورة حصرية.
وان المراجعة الحالية مردودة بسبب فقدان موضوع النزاع لان القرار المتعلق بحل وتصفية الجمعية التعاونية قد تم الغاؤه ويعتبر كانه لم يكن، لذا بالمراجعة اصبحت بدون موضوع.
Cited