Rulings

State Council 06/07/2017

شورى حكم رقم : 756 /2017

Court
شورى
Number
756/2017
Date
06/07/2017
President
شكري
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان قوانين الاعفاء من الضرائب والسوم تفسير تفسيريا حصريا ولا يمكن التوسع بها، يرد طلب الجمعية المستدعية باعفائها من الرسوم والتأمينات القضائية ورسم الطابع الاميري لعدم النص عل الاعفاء بصورة صريحة ومحددة في المادة 58 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 171199/64 والذي لا يمكن تفسيره الا بصورة حصرية.

وان المراجعة الحالية مردودة بسبب فقدان موضوع النزاع لان القرار المتعلق بحل وتصفية الجمعية التعاونية قد تم الغاؤه ويعتبر كانه لم يكن، لذا بالمراجعة اصبحت بدون موضوع.

Cited

Texts it relies on