النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 نافذ

المادة 60

المادة 60

يعاقب بغرامة لا تزيد عن 250 ليرة لبنانية كل شخص اطلق بغير حق في مراسلاته التجارية او في لوحات محله او في اي اعلان او غيره مما ينشر على الجمهور عن الاعمال التي يديرها او المشاريع التي يستغلها تسمية من شأنها ايهام الجمهور بأن عمله يمت الى عمل او مشروع تعاوني.

او استعمل في عمله تسمية اخرى قد يفهم منها الجمهور ان هذا العمل او المشروع هو جمعية تعاونية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 60 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244931/article/60/