المادة 6
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )
لا يجوز ان تتناول اعمال الجمعيات التعاونية مصالح افراد من غير اعضائها الا اذا نص نظامها على عكس ذلك باستثناء عمليات التسليف التي لا يجوز اطلاقا ان تتم لمصلحة غير الاعضاء.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يجوز ان تتناول اعمال الجمعيات التعاونية مصالح افراد من غير اعضائها الا اذا نص نظامها على عكس ذلك باستثناء عمليات التسليف التي لا يجوز اطلاقا ان تتم لمصلحة غير الاعضاء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 2, 13/07/1972
يعدل نص المادة السادسة من قانون الجمعيات التعاونية ويصبح كما يلي:
لا يجوز ان تتناول اعمال الجمعيات التعاونية مصالح افراد من غير اعضائها الا اذا نص نظامها على عكس ذلك باستثناء عمليات التسليف التي لا يجوز اطلاقا ان تتم لمصلحة غير الاعضاء.