المادة 6
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )
لا يجوز ان تتناول اعمال الجمعيات التعاونية مصالح افراد من غير اعضائها الا اذا نص نظامها على عكس ذلك باستثناء عمليات التسليف التي لا يجوز اطلاقا ان تتم لمصلحة غير الاعضاء.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
لا يجوز ان تتناول اعمال الجمعيات التعاونية مصالح افراد من غير اعضائها الا اذا نص نظامها على عكس ذلك باستثناء عمليات التسليف التي لا يجوز اطلاقا ان تتم لمصلحة غير الاعضاء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 2, 13/07/1972
يعدل نص المادة السادسة من قانون الجمعيات التعاونية ويصبح كما يلي:
لا يجوز ان تتناول اعمال الجمعيات التعاونية مصالح افراد من غير اعضائها الا اذا نص نظامها على عكس ذلك باستثناء عمليات التسليف التي لا يجوز اطلاقا ان تتم لمصلحة غير الاعضاء.