المادة 60
يعاقب بغرامة لا تزيد عن 250 ليرة لبنانية كل شخص اطلق بغير حق في مراسلاته التجارية او في لوحات محله او في اي اعلان او غيره مما ينشر على الجمهور عن الاعمال التي يديرها او المشاريع التي يستغلها تسمية من شأنها ايهام الجمهور بأن عمله يمت الى عمل او مشروع تعاوني.
او استعمل في عمله تسمية اخرى قد يفهم منها الجمهور ان هذا العمل او المشروع هو جمعية تعاونية.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.