جميع التشريعات

مرسوم رقم 3211 02/02/1960

تعديل المادة 1 من المرسوم رقم 7567 تاريخ 8-2-1952 المتعلق بشروط اعطاء الشهادات المعادلة للشهادات الرسمية اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
3211
التاريخ
02/02/1960
الجريدة الرسمية
العدد 7, 10/02/1960, ص. 63-64
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم رقم 7567 تاريخ 08/02/1952 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3211 تاريخ 02/02/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عدلت مادة 1 من المرسوم رقم 7567 تاريخ 8/6/1952 على الوجه الآتي: خلافا لاحكام- الجدول الملحق بالمادة الاولى من المرسوم رقم 1633 تاريخ اول اذار سنة 1933- تعتبر شهادة الصوفومور التي تمنحها الجامعة الاميركية معادلة لشهادة البكالوريا- اللبنانية (الجزء الثاني). 1- للطلاب الذين ينالون هذه الشهادة حتى نهاية السنة الدراسية 1960-1961 (في دورتي حزيران وتشرين). 2- للطلاب الذين التحقوا في صف الفرشمن او الصوفومور في الجامعة المذكورة قبل عام 1960-1961 الدراسي شرط ان ينالوا هذه الشهادة حتى نهاية السنة المدرسية 1962-1963 (في دورتي حزيران وتشرين).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس