المادة 1
عدلت مادة 1 من المرسوم رقم 7567 تاريخ 8/6/1952 على الوجه الآتي: خلافا لاحكام- الجدول الملحق بالمادة الاولى من المرسوم رقم 1633 تاريخ اول اذار سنة 1933- تعتبر شهادة الصوفومور التي تمنحها الجامعة الاميركية معادلة لشهادة البكالوريا- اللبنانية (الجزء الثاني). 1- للطلاب الذين ينالون هذه الشهادة حتى نهاية السنة الدراسية 1960-1961 (في دورتي حزيران وتشرين). 2- للطلاب الذين التحقوا في صف الفرشمن او الصوفومور في الجامعة المذكورة قبل عام 1960-1961 الدراسي شرط ان ينالوا هذه الشهادة حتى نهاية السنة المدرسية 1962-1963 (في دورتي حزيران وتشرين).