جميع التشريعات

مرسوم رقم 7567 08/02/1952

تعديل المرسوم رقم 1633 تاريخ 1-3-33 المتضمن شروط اعطاء الشهادات المعادلة للشهادات الرسمية اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
7567
التاريخ
08/02/1952
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/1952, ص. 130
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 (the text)
مرسوم رقم 3211 تاريخ 02/02/1960 (Art. 1)
مرسوم رقم 62 تاريخ 10/11/1958 (Art. 1)
مرسوم رقم 16054 تاريخ 01/06/1957 (Art. 1)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 (المادة 30: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7567 تاريخ 08/02/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

معدلة 10/02/1960

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 3211 تاريخ 02/02/1960, المادة 1, من 10/02/1960. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

خلافا لاحكام- الجدول الملحق بالمادة الاولى من المرسوم رقم 1633 تاريخ اول اذار سنة 1933- تعتبر شهادة الصوفومور التي تمنحها الجامعة الاميركية معادلة لشهادة البكالوريا- اللبنانية (الجزء الثاني). 1- للطلاب الذين ينالون هذه الشهادة حتى نهاية السنة الدراسية 1960-1961 (في دورتي حزيران وتشرين). 2- للطلاب الذين التحقوا في صف الفرشمن او الصوفومور في الجامعة المذكورة قبل عام 1960-1961 الدراسي شرط ان ينالوا هذه الشهادة حتى نهاية السنة المدرسية 1962-1963 (في دورتي حزيران وتشرين).

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/02/1960 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: خلافا لاحكام الجدول الملحق بالمادة الاولى من المرسم رقم 1633 تاريخ اول اذار- سنة 1933 والى ان يعمل بالمرسوم رقم 7004 القاضي بقبول اللغة الانكليزية في- امتحانات البكالوريا اللبنانية, تعتبر شهادة السفمور التي تمنحها الجامعة- الاميركية معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية (الجزء الثاني)

  2. النسخة 2.0 · من 10/02/1960 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 3211 تاريخ 02/02/1960, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    خلافا لاحكام- الجدول الملحق بالمادة الاولى من المرسوم رقم 1633 تاريخ اول اذار سنة 1933- تعتبر شهادة الصوفومور التي تمنحها الجامعة الاميركية معادلة لشهادة البكالوريا- اللبنانية (الجزء الثاني). 1- للطلاب الذين ينالون هذه الشهادة حتى نهاية السنة الدراسية 1960-1961 (في دورتي حزيران وتشرين). 2- للطلاب الذين التحقوا في صف الفرشمن او الصوفومور في الجامعة المذكورة قبل عام 1960-1961 الدراسي شرط ان ينالوا هذه الشهادة حتى نهاية السنة المدرسية 1962-1963 (في دورتي حزيران وتشرين).

المادة 2

مادة 2: تعادل شهادة البكالوريا (Bachelor of Arts) التي تمنحها الجامعة الاميركية في بيروت شهادتين من الشهادات الاربع التي تخول حاملها لقب ليسانسيه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: اميل لحود