المادة 18
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972 )
1 - يجب ان تهدف العناية الطبية الى وقاية صحة المضمون والى شفائه في حالة المرض واعادة قدرته على العمل.
2 - يتوجب على الاطباء في وصفاتهم ان يحرصوا على التوفيق بين اقصى حدود التوفير وبين فعالية المعالجة.
3 - من اجل مراقبة حالة الاشخاص المضمونين الصحية يمكن للصندوق, وفقا للطرق التي يحددها مجلس الادارة, ان يخضع هؤلاء لفحص طبي من قبل طبيب يختاره الصندوق, وعند الاقتضاء بالتعاون مع طبيب المؤسسة التي يعمل المضمون في خدمتها.
4 - يحدد نظام الصندوق الداخلي عدد ونوع الفحوص السابقة واللاحقة للولادة التي يجب ان تخضع لها المرأة المستفيدة من الضمان, وكذلك الشروط التي يجب ان تتم بموجبها هذه الفحوص .
5 - ان كيفية وتنظيم وتسيير مصلحة المراقبة الطبية تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة ويحدد مجلس الادارة في النظام الداخلي كيفية تقديم العناية الطبية والقواعد التي يجب مراعاتها لهذه الغاية من قبل الاشخاص المضمونين واطباء الاسنان والقابلات والمؤسسات الطبية والصيدلية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 4) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/01/1972, المادة 3, 20/01/1972
مادة 3: الغي نص الفقرة 4 من المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي واستبدل النص التالي به: يحدد نظام الصندوق الداخلي عدد ونوع الفحوص السابقة واللاحقة للولادة التي يجب ان تخضع لها المرأة المستفيدة من الضمان, وكذلك الشروط التي يجب ان تتم بموجبها هذه الفحوص .