المادة 19
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972 )
1 - تقدم العناية الطبية لكل حالة مرضية طيلة 26 اسبوعا على الاكثر.
2 - في نهاية مدة ال 26 اسبوعا المذكورة, واذا اعتبر طبيب الصندوق المراقب بان المرض يمكن شفاؤه بفضل فترة معالجة جديدة لا تتجاوز مدتها 13 اسبوعا, يقرر الصندوق متابعة التقديمات حتى نهاية هذه الفترة الثانية.
3 - في حالات المرض التي يعتبر مجلس الادارة بأنها تحتاج الى معالجة طبية لمدة يتجاوز مجموعها 26 اسبوعا, يمكن للمجلس ان يحدد المدة القصوى للمعالجة بسنة. عند انتهاء هذه المدة يحيط الصندوق مؤسسات الاسعاف العام علما بحالة صاحب العلاقة.
4 - في حالات الامراض المزمنة او المستعصية التي لا تستلزم الانقطاع المتواصل عن العمل, فان نظاما خاصا يحدد شروط تقديم العناية والادوية بعد انتهاء الفترة الثالثة الملحوظة في الفقرة 3 من هذه المادة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, المادة 101 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرات 1 و3 و4) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/01/1972, المادة 4, 20/01/1972
مادة 4: الغي نص الفقرات 1 و3 و4 من المادة 19 من قانون الضمان واستبدل النص التالي به: 1) تقدم العناية الطبية لكل حالة مرضية طيلة 26 اسبوعا على الاكثر. 2)...........( دون تعديل).......... 3) في حالات المرض التي يعتبر مجلس الادارة بأنها تحتاج الى معالجة طبية لمدة يتجاوز مجموعها 26 اسبوعا, يمكن للمجلس ان يحدد المدة القصوى للمعالجة بسنة. عند انتهاء هذه المدة يحيط الصندوق مؤسسات الاسعاف العام علما بحالة صاحب العلاقة. 4) في حالات الامراض المزمنة او المستعصية التي لا تستلزم الانقطاع المتواصل عن العمل, فان نظاما خاصا يحدد شروط تقديم العناية والادوية بعد انتهاء الفترة الثالثة الملحوظة في الفقرة 3 من هذه المادة.