النص الكامل

قانون الضمان الاجتماعي نافذ

المادة 21

المادة 21

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972 )

1 - تؤمن العناية الطبية بواسطة الاطباء واطباء الاسنان والقابلات القانونيات او المقبولات والمستشفيات والمستوصفات وسواها من المؤسسات الطبية والصيدلية المقبولة من الصندوق. يقبل حكما, شرط تقيدهم بنظام الصندوق, الاطباء واطباء الاسنان والقابلات القانونيات الذين يمارسون مهنتهم وفاقا للانظمة المهنية وكذلك المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات الطبية او الصيدلية الاخرى المجازة قانونا. اما اجورهم فتدفع لهم وفقا للقواعد التي يضعها الصندوق فيما يتعلق بالعناية الطبية بعد استشارة الهيئات المهنية المعنية.

2 - الا انه في الحالات الخطيرة والمستعجلة يمكن للمرضى الذين يتعذر عليهم اللجوء الى احد الاشخاص او المؤسسات المذكورين في الفقرة السابقة ان يلجأوا الى شخص او مؤسسة غير المقبولين من الصندوق, وذلك بمراعاة الشروط التي يعينها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

3 - يضع الصندوق بصورة دورية لائحة تبين في كل منطقة اسماء الاشخاص والمؤسسات الطبية او الصيدلية المقبولة من الصندوق لتقديم العناية الطبية للمضمونين. تنظم هذه اللائحة بعد استشارة الهيئات المهنية والمؤسسات الطبية ويعاد النظر فيها وفقا للاصول نفسها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244971/article/21/