المادة 22
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972 )
1 - ضمن نطاق التوظيفات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون, يستطيع الصندوق ان يبني او ينشيء او يستثمر لحسابه الخاص مستوصفات ومؤسسات طبية او صيدلية على ان تراعى الاحكام القانونية التي تنظم مهنة الطب والصيدلة.
2 - يستطيع الصندوق ان يستورد مباشرة من الخارج ما يحتاج اليه من مستحضرات صيدلية ومواد طبية او جراحية.
3 - يستطيع مجلس الادارة عن طريق التراضي, ان يعهد بتأمين العلاجات الطبية, كليا او جزئيا, الى رب العمل او الى اي شخص طبيعي او معنوي يملك لهذه الغاية وسائل وتجهيزات يرى المجلس انها مرضية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 2) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 2046 تاريخ 06/10/1971, المادة 1, 21/10/1971
مادة 1: يعدل نص الفقرة 2 من المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على النحو التالي: 2- يستطيع الصندوق ان يستورد مباشرة من الخارج ما يحتاج اليه من مستحضرات صيدلية ومواد او جراحية ويحق له, بعد موافقة مجلس الوزراء, ان يوزع هذه المستحضرات الصيدلية والمواد الطبية والجراحية, بسعر الكلفة, على الادارات العامة والمؤسسات العامة او ذات المنفعة العامة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 3) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/01/1972, المادة 6, 20/01/1972
مادة 6: يعدل نص الفقرة 3 من المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي على النحو التالي: 3- يستطيع مجلس الادارة عن طريق التراضي, ان يعهد بتأمين العلاجات الطبية, كليا او جزئيا, الى رب العمل او الى اي شخص طبيعي او معنوي يملك لهذه الغاية وسائل وتجهيزات يرى المجلس انها مرضية.