النص الكامل

قانون الضمان الاجتماعي نافذ

المادة 25

المادة 25

1 - مع الاحتفاظ بكافة الحقوق الاخرى, يستطيع الصندوق الغاء تعويض المرض , واذا اقتضى الامر طلب استعادة التعويضات المدفوعة بدون حق, في الحالات التالية:

آ - عندما يكون صاحب العلاقة قد حصل او حاول الحصول بطريقة الغش على تقديمات لا حق له فيها.

ب - عندما يكون المرض ناتجا عن جناية او جنحة ارتكبها صاحب العلاقة او عن خطأ مقصود من قبله للاستفادة من التقديمات .

2 - يستطيع الصندوق ان يوقف دفع التعويضات او ينقص قيمتها:

آ - عندما يرفض صاحب العلاقة الخضوع للمراقبة والفحوص الطبية والادارية الملحوظة في نظام الصندوق الداخلي, او اذا لم يتقيد بالتعليمات الطبية في حال حصوله على اذن بالتوقف عن العمل.

ب - طيلة وجود صاحب العلاقة خارج البلاد ما لم يتضمن النظام الداخلي احكاما مخالفة.

ج - طيلة المدة التي يقوم فيها صاحب العلاقة بتنفيذ عقوبة مانعة للحرية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 25 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244971/article/25/