المادة 25
1 - مع الاحتفاظ بكافة الحقوق الاخرى, يستطيع الصندوق الغاء تعويض المرض , واذا اقتضى الامر طلب استعادة التعويضات المدفوعة بدون حق, في الحالات التالية:
آ - عندما يكون صاحب العلاقة قد حصل او حاول الحصول بطريقة الغش على تقديمات لا حق له فيها.
ب - عندما يكون المرض ناتجا عن جناية او جنحة ارتكبها صاحب العلاقة او عن خطأ مقصود من قبله للاستفادة من التقديمات .
2 - يستطيع الصندوق ان يوقف دفع التعويضات او ينقص قيمتها:
آ - عندما يرفض صاحب العلاقة الخضوع للمراقبة والفحوص الطبية والادارية الملحوظة في نظام الصندوق الداخلي, او اذا لم يتقيد بالتعليمات الطبية في حال حصوله على اذن بالتوقف عن العمل.
ب - طيلة وجود صاحب العلاقة خارج البلاد ما لم يتضمن النظام الداخلي احكاما مخالفة.
ج - طيلة المدة التي يقوم فيها صاحب العلاقة بتنفيذ عقوبة مانعة للحرية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.