النص الكامل

قانون الضمان الاجتماعي نافذ

المادة 24

المادة 24

1 - تدفع تعويضات المرض خلال فترة اقصاها 26 اسبوعا عن كل حالة عجز موقت .

2 - يستطيع مجلس الادارة عندما تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 17 من هذا القانون تمديد المدة القصوى لدفع تعويضات المرض الى 39 اسبوعا على الاكثر في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 والى سنة على الاكثر في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة نفسها. واذا استمر العجز الى ما بعد انتهاء الفترة الاخيرة فان الصندوق يعلم مؤسسات الاسعاف العام بذلك.

3 - تدفع تعويضات المرض في نهاية كل اسبوع. ويمكن ان تلحظ استثناءات لهذه القاعدة في نظام الصندوق الداخلي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 24 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244971/article/24/