المادة 27
(عدلت بموجب قانون 2/1987 )
تحدد قيمة تعويض نفقات الدفن ب150% من الحد الادنى الرسمي للاجور المعمول به ويدفع:
أ - الى المضمون نفسه في حال وفاة احد افراد عائلته المعنيين في المادة/14/ فقرة 2 من هذا القانون.
ب - الى اصحاب الحق المذكورين في المادة 14 الفقرة 2 من هذا القانون في حال وفاة المضمون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة سادسا الجديدة على الفقرة 1 (1)) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/01/1972, المادة 2, 20/01/1972
مادة 2: اضيف الى نص المادة 27 من قانون الضمان الاجتماعي الفقرة سادسا الجديدة على الفقرة 1 (1) التالي نصها: سادسا: تقديم اجهزة البروتيز الاورتوبيدي الواردة في اللائحة الموضوعة من قبل الصندوق شرط موافقة المراقبة الطبية.