النص الكامل

قانون الضمان الاجتماعي نافذ

المادة 28

المادة 28

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )

ينشأ صندوق طوارىء العمل والامراض المهنية, يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث , الباب الاول, الكتاب الثالث من هذا القانون:

يقصد بطوارىء العمل:

أ - الطارىء الذي يصيب المضمون اثناء او بمناسبة القيام بعمله.

ب - الطارىء الذي يتعرض له المضمون خلال فترة ذهابية منزله الى مكان العمل او عودته منه, شرط ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او انحراف عن الطريق الطبيعي لسبب مستقل عن عمله.

ج - الطارىء الذي يصيب المضمون اثناء او بمناسبة عمليات انقاذ جارية في المؤسسة التي يمارس فيها عمله.

د - الطارىء الذي يصيب المضمون خارج الاراضي اللبنانية اثناء او بمناسبة قيامه بعمله.

يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق تاريخ بدء العمل بهذا البند وشروط تطبيقه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 28 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244971/article/28/