المادة 33
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1 - تشمل العناية الطبية:
أ - أنواع العناية الطبية المعددة في البند أ الفقرة 2 من المادة 17 من هذا القانون.
ب - تقديم وصيانة وتجديد الات البروتيز وتقديم النظارات وسواها من الادوات الطبية او الجراحية غير الملحوظة في البند السابق, شرط ان تثبت المراقبة الطبية ضرورة هذه المواد والادوات بالنسبة للطارىء او المرض المهني سبب المعاجلة.
2 - تطبق احكام المادتين 21 و 22 على انواع العناية الطبية المقدمة في حالة طارىء العمل او المرض المهني.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 4, 07/07/1977
مادة 4:
عدل نص المادة 33 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي: 1
- تشمل العناية الطبية:
أ - أنواع العناية الطبية المعددة في البند أ الفقرة 2 من المادة 17 من هذا القانون.
ب - تقديم وصيانة وتجديد الات البروتيز وتقديم النظارات وسواها من الادوات الطبية او الجراحية غير الملحوظة في البند السابق, شرط ان تثبت المراقبة الطبية ضرورة هذه المواد والادوات بالنسبة للطارىء او المرض المهني سبب المعاجلة.
2 - تطبق احكام المادتين 21 و 22 على انواع العناية الطبية المقدمة في حالة طارىء العمل او المرض المهني.