المادة 32
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
تتناول تقديمات ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية:
أ - العناية الطبية.
ب - التعويض عن العجز المؤقت عن العمل
ج - معاش العجز او التعويض المقطوع في حالة العجز الدائم: الكلي او الجزئي.
د - معاش اصحاب الحق كما هم محددون في المادة 39 من هذا القانون وتعويض نفقات الدفن في حال وفاة المضمون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 3, 07/07/1977
مادة 3:
عدل نص المادة 32 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
تتناول تقديمات ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية:
أ - العناية الطبية.
ب - التعويض عن العجز المؤقت عن العمل .
ج - معاش العجز او التعويض المقطوع في حالة العجز الدائم: الكلي او الجزئي.
د - معاش اصحاب الحق كما هم محددون في المادة 39 من هذا القانون وتعويض نفقات الدفن في حال وفاة المضمون.