النص الكامل

قانون الضمان الاجتماعي نافذ

المادة 32

المادة 32

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )

تتناول تقديمات ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية:

أ - العناية الطبية.

ب - التعويض عن العجز المؤقت عن العمل

ج - معاش العجز او التعويض المقطوع في حالة العجز الدائم: الكلي او الجزئي.

د - معاش اصحاب الحق كما هم محددون في المادة 39 من هذا القانون وتعويض نفقات الدفن في حال وفاة المضمون.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 32 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244971/article/32/