المادة 38
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1 - يلغى معاش طارىء العمل او المرض المهني وتسترد عند الاقتضاء التعويضات المدفوعة بدون حق في الحالات التالية:
أ - عندما يكون صاحب العلاقة قد حصل او حاول الحصول بطريقة الغش على تقديمات لاحق له فيها.
ب - عندما يكون المرض او الطارىء ناتجا عن جناية او جنحة ارتكبها صاحب العلاقة او عن خطأ مقصود من قبله.
2 - يستطيع الصندوق ان يوقف دفع التعويضات او ينقص قيمتها:
أ - عندما يرفض صاحب العلاقة الخضوع للمراقبة والفحوص الطبية والادارية الملحوظة في نظام الصندوق الداخلي, او اذا لم يتقيد بالتعليمات الطلبية في حال حصوله على اذن بالتوقف عن العمل.
ب - طيلة وجود صاحب العلاقة خارج البلاد ما لم يتضمن النظام الداخلي احكاما مخالفة.
ج - طيلة المدة التي يقوم فيها صاحب العلاقة بتنفيذ عقوبة مانعة للحرية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 8, 07/07/1977
مادة 8:
عدل نص المادة 38 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
1 - يلغى معاش طارىء العمل او المرض المهني وتسترد عند الاقتضاء التعويضات المدفوعة بدون حق في الحالات التالية:
أ - عندما يكون صاحب العلاقة قد حصل او حاول الحصول بطريقة الغش على تقديمات لاحق له فيها.
ب - عندما يكون المرض او الطارىء ناتجا عن جناية او جنحة ارتكبها صاحب العلاقة او عن خطأ مقصود من قبله.
2 - يستطيع الصندوق ان يوقف دفع التعويضات او ينقص قيمتها:
أ - عندما يرفض صاحب العلاقة الخضوع للمراقبة والفحوص الطبية والادارية الملحوظة في نظام الصندوق الداخلي, او اذا لم يتقيد بالتعليمات الطلبية في حال حصوله على اذن بالتوقف عن العمل.
ب - طيلة وجود صاحب العلاقة خارج البلاد ما لم يتضمن النظام الداخلي احكاما مخالفة. ج - طيلة المدة التي يقوم فيها صاحب العلاقة بتنفيذ عقوبة مانعة للحرية.