المادة 38
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1 - يلغى معاش طارىء العمل او المرض المهني وتسترد عند الاقتضاء التعويضات المدفوعة بدون حق في الحالات التالية:
أ - عندما يكون صاحب العلاقة قد حصل او حاول الحصول بطريقة الغش على تقديمات لاحق له فيها.
ب - عندما يكون المرض او الطارىء ناتجا عن جناية او جنحة ارتكبها صاحب العلاقة او عن خطأ مقصود من قبله.
2 - يستطيع الصندوق ان يوقف دفع التعويضات او ينقص قيمتها:
أ - عندما يرفض صاحب العلاقة الخضوع للمراقبة والفحوص الطبية والادارية الملحوظة في نظام الصندوق الداخلي, او اذا لم يتقيد بالتعليمات الطلبية في حال حصوله على اذن بالتوقف عن العمل.
ب - طيلة وجود صاحب العلاقة خارج البلاد ما لم يتضمن النظام الداخلي احكاما مخالفة.
ج - طيلة المدة التي يقوم فيها صاحب العلاقة بتنفيذ عقوبة مانعة للحرية.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 8, 07/07/1977
مادة 8:
عدل نص المادة 38 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
1 - يلغى معاش طارىء العمل او المرض المهني وتسترد عند الاقتضاء التعويضات المدفوعة بدون حق في الحالات التالية:
أ - عندما يكون صاحب العلاقة قد حصل او حاول الحصول بطريقة الغش على تقديمات لاحق له فيها.
ب - عندما يكون المرض او الطارىء ناتجا عن جناية او جنحة ارتكبها صاحب العلاقة او عن خطأ مقصود من قبله.
2 - يستطيع الصندوق ان يوقف دفع التعويضات او ينقص قيمتها:
أ - عندما يرفض صاحب العلاقة الخضوع للمراقبة والفحوص الطبية والادارية الملحوظة في نظام الصندوق الداخلي, او اذا لم يتقيد بالتعليمات الطلبية في حال حصوله على اذن بالتوقف عن العمل.
ب - طيلة وجود صاحب العلاقة خارج البلاد ما لم يتضمن النظام الداخلي احكاما مخالفة. ج - طيلة المدة التي يقوم فيها صاحب العلاقة بتنفيذ عقوبة مانعة للحرية.