المادة 40
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1 - يبلغ هذا المعاش ثلثي الكسب السنوي كما هو محدد في الفقرة 5 من المادة 35 اعلاه.
2 - في حال وجود صاحب حق, واحد, يخفض هذا المعاش الى 50 بالمئة من الكسب المذكور.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 10, 07/07/1977
مادة 10:
عدل نص المادة 40 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
1 - يبلغ هذا المعاش ثلثي الكسب السنوي كما هو محدد في الفقرة 5 من المادة 35 اعلاه.
2 - في حال وجود صاحب حق, واحد, يخفض هذا المعاش الى 50 بالمئة من الكسب المذكور.