المادة 41
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
اذا ترك المضمون عدة ارامل شرعيات , فان هؤلاء يتقاسمن بالتساوي التعويض الملحوظ للارملة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 11, 07/07/1977
مادة 11:
عدل نص المادة 41 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي: اذا ترك المضمون عدة ارامل شرعيات , فان هؤلاء يتقاسمن بالتساوي التعويض الملحوظ للارملة.