المادة 56
(عدلت بموجب قانون 319/2023 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
ان مدة مرور الزمن على تقديمات ضمان المرض والامومة وضمان طوارىء العمل والامراض المهنية هي ستة اشهر اعتبارا من تاريخ استحقاقها.
ان مدة مرور الزمن على تقديمات العجز الدائم او الوفاة هي سنتان اعتبارا من تاريخ استحقاقها.
لا تدفع متأخرات معاش العجز لمدة تزيد عن الستة اشهر.
مع مراعاة أحكام الـمادة (81) وخلافاً لأحكام الفقرة (5) من الـمادة (48) من هذا القانون، إن مدة مرور الزمن على معاشات التقاعد والعجز والوفاة غير الـمقبوضة، هي خمس (5) سنوات، اعتباراً من تاريخ استحقاقها.
إن مدة مرور الزمن على معاشات التقاعد والعجز والوفاة، وعلى تقديمات ضمان الـمرض والأمومة والتقديمات العائلية والتعليمية، الـمقبوضة دون وجه حق، هي خمس سنوات تسري من تاريخ دفعها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 24 تاريخ 03/08/1982, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 17, 07/07/1977
مادة 17:
عدل نص المادة 56 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي: ان مدة مرور الزمن على تقديمات ضمان المرض والامومة وضمان طوارىء العمل والامراض المهنية هي ستة اشهر اعتبارا من تاريخ استحقاقها. ان مدة مرور الزمن على تقديمات العجز الدائم او الوفاة هي سنتان اعتبارا من تاريخ استحقاقها. لا تدفع متأخرات معاش العجز لمدة تزيد عن الستة اشهر.
عُلقت بموجب قانون رقم 24 تاريخ 03/08/1982, المادة 4, 09/09/1982
1-
آ - (كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 الصادر بتاريخ 26/4/83 - ج.ر عدد 18 وفيما بعد بالقانون رقم 14/84 تاريخ 20/12/84 - ج.ر عدد 6):
تعلق اعتبارا من 16/6/1977 وحتى تاريخ نشر هذا القانون مهلة مرور الزمن المنصوص عنها في المادة 56 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 وذلك فيما يتعلق بمعاملات تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والامومة التي تقدم بها الى الصندوق المضمونون ومؤسسات العناية الطبية والمؤسسات الكبرى المتعاقدة معه وذلك خلال مدة التعليق المذكورة في هذا البند ورفض استلامها او دفعها بسبب مرور الزمن.
ب - يتوقف مرور الزمن طيلة مدة التعليق المنصوص عنها في البند (أ) من هذه الفقرة وعلى الصندوق مجددا قبول او تحريك المعاملات المذكورة في البند المشار اليه ودفع قيمتها وذلك خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ومن اجل ذلك على صاحب العلاقة ان يثبت بكافة طرق الاثبات بما فيها اقرار الصندوق بتقديم تلك المعاملات اليه خلال مدة التعليق المذكورة.
2 - تعلق المهل المحددة في قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته التي لا يخضع تحديدها لنظام الصندوق الداخلي اعتبارا من 16/6/1977 فيما يتعلق بالموجبات المفروضة على اصحاب العمل. ويمكن للصندوق تعليق المهل التي يحددها نظامه الداخلي اعتبارا من التاريخ المذكور.
- تعود الى السريان مهل مرور الزمن الواردة في قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته, فيما يتعلق بالموجبات المفروضة على اصحاب العمل والمعلقة بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من القانون رقم 24/82 تاريخ 3/8/82 وبموجب المرسوم 4362 ت 7/11/93 ج.ر 47 ت 25/11/93).
3 - يتوقف مرور الزمن على الديون المتوجبة للصندوق حتى تاريخ 31/12/1984 وطيلة مدة التعليق المنصوص عنها في الفقرة 2 من هذه المادة وذلك اعتبارا من التاريخ المذكور في هذه الفقرة (2 من هذه المادة).
ويعود مرور الزمن والمهل المعلقة للسريان بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق وبقرارات يتخذها مجلس الادارة وتصادق عليها سلطة الوصاية فيما يتعلق بالمهل التي يحددها نظام الصندوق الداخلي.
4 - يتوقف سريان زيادات التأخير طيلة مدة التعليق المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة.
5 -
آ - يحق للصندوق بصورة استثنائية ولمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون توجيه انذار عام الى فئات اصحاب العمل وسائر المدينين فيما يتعلق بجميع انواع الديون والموجبات المترتبة عليهم حتى تاريخ 31/12/84 يدعون فيه الى تأدية تنفيذ ما عليهم. وينشر هذا الانذار في الصحف المحلية والاذاعة مرتين متتاليتين في خلال عشرة ايام.
ب - يعتبر الانذار المنصوص عنه والمنشور وفاقا للبند (أ) من هذه الفقرة بمثابة تبليغ قانوني وقاطعا لمرور الزمن.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023, المادة 5, 28/12/2023
مدة مرور الزمن على معاشات التقاعد والعجز والوفاة غير الـمستوفاة:
أضيف إلى الـمادة 56 من قانون الضمان الاجتماعي الـمعدلة بموجب الـمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 النص الآتي:
مع مراعاة أحكام الـمادة (81) وخلافاً لأحكام الفقرة (5) من الـمادة (48) من هذا القانون، إن مدة مرور الزمن على معاشات التقاعد والعجز والوفاة غير الـمقبوضة، هي خمس (5) سنوات، اعتباراً من تاريخ استحقاقها.
إن مدة مرور الزمن على معاشات التقاعد والعجز والوفاة، وعلى تقديمات ضمان الـمرض والأمومة والتقديمات العائلية والتعليمية، الـمقبوضة دون وجه حق، هي خمس سنوات تسري من تاريخ دفعها.