النص الكامل

قانون الضمان الاجتماعي نافذ

المادة 59

المادة 59

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )

1 - يساهم الصندوق في التدابير المتخذة للوقاية من الامراض والطوارىء وذلك بالتعاون مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العامة ومع الهيئات المهنية لارباب العمل والاجراء والمؤسسات الفردية. تؤلف لهذه الغاية لجنة عليا للوقاية والصحة تحدد في النظام الداخلي كيفية تأليفها واختصاصاتها.

2 - يتوجب على رب العمل ان يتخذ جميع التدابير التي تؤمن شروط السلامة والصحة في اماكن العمل. يمكن للصندوق ان يحدد في نظامه الداخلي بعض التدابير الالزامية لمراقبة حالة الاجراء الصحية والقيام بالوسائل المتعلقة بالوقاية في اماكن العمل.

3 - يتعاون الصندوق مع اطباء المؤسسات لاعداد تدابير الوقاية من الامراض وطوارىء العمل وكذلك عند الاقتضاء لاعداد وتنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة 2 اعلاه وكذلك لارشاد وتوجيه المضمونين من الناحية الصحية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 59 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244971/article/59/