المادة 58
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1 - في حال وقوع طارىء عمل او مرض مهني يتوجب على رب العمل ابلاغ الصندوق خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر من تاريخ حصول الطارىء. على رب العمل حال وقوع الطارىء او المرض المهني ان يتخذ جميع التدابير التي من شأنها الحؤول دون تفاقم حالة المصاب .
2 - يتوجب على رب العمل ان ينقل الاجير الى عمل اكثر ملاءمة لحالته الصحية وذلك عندما يتبين للمراقبة الطبية في الصندوق ان المضمون قد اصيب بمرض مهني او طارىء عمل يهدد بالازدياد والتفاقم في حال استمراره في عمله السابق. يتخذ هذا التدبير عند الاقتضاء بالتعاون مع المؤسسة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 18, 07/07/1977
مادة 18:
عدل نص المادة 58 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
1 - في حال وقوع طارىء عمل او مرض مهني يتوجب على رب العمل ابلاغ الصندوق خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر من تاريخ حصول الطارىء. على رب العمل حال وقوع الطارىء او المرض المهني ان يتخذ جميع التدابير التي من شأنها الحؤول دون تفاقم حالة المصاب .
2 - يتوجب على رب العمل ان ينقل الاجير الى عمل اكثر ملاءمة لحالته الصحية وذلك عندما يتبين للمراقبة الطبية في الصندوق ان المضمون قد اصيب بمرض مهني او طارىء عمل يهدد بالازدياد والتفاقم في حال استمراره في عمله السابق. يتخذ هذا التدبير عند الاقتضاء بالتعاون مع المؤسسة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.