النص الكامل

قانون الضمان الاجتماعي نافذ

المادة 65

المادة 65

(عدلت بموجب مرسوم 11801/2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 5129/2001 ) (عدلت بموجب قانون 622/1997 ) (عدلت بموجب قانون 24/1982 )

اولا: تمويل فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عنها في المادة 7 من هذا القانون وفقا لاحكام المواد 71 الى 76 ادناه.

ثانيا:

1 - يتوجب على كل صاحب عمل طبيعي او معنوي من اشخاص القانون الخاص الحصول, من الصندوق, على براءة ذمة تثبت تسديده الاشتراكات وسائر الموجبات المالية المتعلقة بتنفيذ هذا القانون, وذلك في الحالات المحددة في هذه المادة والمواد التالية الواردة في هذا القانون.

يعتبر الايصال المعطى من الصندوق بمثابة براءة الذمة المتوجبة بحيث يكون صالحا لمدة اثني عشر شهرا. يمكن, عند الاقتضاء, تمديد مفعول براءة الذمة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

2 - يتوجب تقديم براءة الذمة المنصوص عنها في البند 1 من هذه الفقرة اذا كانت المعاملة لمصلحة المؤسسة لا لمصلحة الاشخاص بصفتهم الفردية في الحالات التالية:

- المعاملات في السجل التجاري وفي السجل الخاص التابع له والمنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 وتعديلاته.

- معاملات التسجيل في غرف التجارة والصناعة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1968 وتعديلاته, وكذلك في الحالات الملحوظة في الفقرات 3 و8 و9 من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي المذكور.

- المعاملات العقارية العائدة لحل وتصفية المؤسسات التجارية والشركات التجارية التي يملكها اصحاب العمل, امام السجل العقاري او اي مرجع رسمي آخر.

- معاملات اجازات الاستيراد والتصدير واعادة التصدير والمعاملات الجمكرية على اختلاف انواعها العائدة للمؤسسات التجارية والشركات التجارية.

- معاملات الاشتراك في المناقصات العمومية والمحصورة واستدراجات العروض والاتفاقات بالتراضي لدى جميع ادارات الدولة والمصالح المستقلة والبلديات وسائر المؤسسات العامة.

- معاملات الاعتمادات المصرفية والقروض التجارية والصناعية والزراعية والسياحية التي تجريها مؤسسات القطاع العام.

- معاملات المساعدات التي تعطيها او تمنحها الادارات العامة وسائر مؤسسات القطاع العام الى الجمعيات والنقابات والاتحادات وسائر الهيئات المهنية.

- معاملات تسجيل مؤسسات التعليم الخاص على انواعها او اجراء التعديلات بشأنها لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وكذلك عند اجراء معاملات دفع المنح للمدارس الخاصة المجانية.

نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الاحكام المتعلقة ببراءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للقانون رقم 24/82 وتعديلاته

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 13684 تاريخ 30/11/2004, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244971/article/65/