النص الكامل

قانون الضمان الاجتماعي نافذ

المادة 8

المادة 8

تبدأ المرحلة الاولى بعد ثمانية عشر شهرا على الاكثر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ كل فرع من الفروع المبينة في المادة السابقة.

وتبدأ المرحلة الثانية بعد سنتين على الاكثر من تاريخ وضع الفرع الاخير من المرحلة الاولى موضع التنفيذ.

وتبدأ المرحلة الثالثة بعد سنتين على الاقل من تاريخ وضع المرحلة الثانية موضع التنفيذ.

المادة 8 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244971/article/8/