النص الكامل

مرسوم رقم 1983 تاريخ 25/09/1971 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: على مفوضي المراقبة ان يتحققوا من تقيد المصارف التي يراقبون اعمالهم باحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا سيما قانون التجارة وقانون النقد والتسليف وتعليمات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وان يتحققوا من صحة قيودها ومطابقتها للواقع وذلك وفقا لقواعد المراقبة المتعارف عليها وللتعليمات التي قد تصدر عن مصرف لبنان او عن لجنة الرقابة على المصارف . وعليهم ان ينظموا في مواعيدها التقارير المنصوص عليها في المادتين 158 و175 من قانون التجارة وفي المادتين 152 و187 من قانون النقد والتسليف او يرسلوا نسخا عنها مباشرة لحاكم مصرف لبنان ولرئيس لجنة الرقابة على المصارف .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10 من مرسوم رقم 1983 تاريخ 25/09/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244989/article/10/