المادة 10
مادة 10: على مفوضي المراقبة ان يتحققوا من تقيد المصارف التي يراقبون اعمالهم باحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا سيما قانون التجارة وقانون النقد والتسليف وتعليمات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وان يتحققوا من صحة قيودها ومطابقتها للواقع وذلك وفقا لقواعد المراقبة المتعارف عليها وللتعليمات التي قد تصدر عن مصرف لبنان او عن لجنة الرقابة على المصارف . وعليهم ان ينظموا في مواعيدها التقارير المنصوص عليها في المادتين 158 و175 من قانون التجارة وفي المادتين 152 و187 من قانون النقد والتسليف او يرسلوا نسخا عنها مباشرة لحاكم مصرف لبنان ولرئيس لجنة الرقابة على المصارف .
Possibly affected, check: قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.