المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 39 / 1977 )
يستثنى من الحد الاعلى لتعويضات الموظفين المنصوص عليه في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2732 تاريخ 3/2/1972.
- اجور ساعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني الرسمية والخاصة, واجور المحاضرات في هذه المؤسسات , ضمن حدود عدد الساعات المقررة في القوانين والانظمة النافذة.
- تعويضات لجان المباريات والامتحانات والاعمال الادارية المتعلقة بها, وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 20/05/1977, المادة 1, 26/05/1977
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6107 تاريخ 5/10/1973 على الوجه التالي: يستثنى من الحد الاعلى لتعويضات الموظفين المنصوص عليه في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2732 تاريخ 3/2/1972. - اجور ساعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني الرسمية والخاصة, واجور المحاضرات في هذه المؤسسات , ضمن حدود عدد الساعات المقررة في القوانين والانظمة النافذة. - تعويضات لجان المباريات والامتحانات والاعمال الادارية المتعلقة بها, وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي.