All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 6107 05/10/1973

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5459 تاريخ 17-4-1973 الرامي الى استثناء اجور ساعات التدريس في مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة وتعويضات لجان المباريات والامتحانات من الحد الاعلى لتعويضات الموظفين

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
6107
Date
05/10/1973
Official Gazette
Issue 81, 08/10/1973, p. 79
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 20/05/1977 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 6107 تاريخ 05/10/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 39 / 1977 )

يستثنى من الحد الاعلى لتعويضات الموظفين المنصوص عليه في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2732 تاريخ 3/2/1972.

- اجور ساعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني الرسمية والخاصة, واجور المحاضرات في هذه المؤسسات , ضمن حدود عدد الساعات المقررة في القوانين والانظمة النافذة.

- تعويضات لجان المباريات والامتحانات والاعمال الادارية المتعلقة بها, وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5459 تاريخ 17/4/1973, الرامي الى استثناء اجور ساعات التدريس في مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة وتعويضات لجان المباريات والامتحانات من الحد الاعلى لتعويضات الموظفين, ضمن شروط, التالي نصه:

المادة 2

"مادة 2: على وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ان تتخذ خلال المهلة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون التدابير اللازمة لتأمين ساعات التدريس المطلوبة, وذلك ضمن حدود احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2732 تاريخ 3/2/1972.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

"مادة 3: يعمل باحكام المادة الاولى من هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذ مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2732 تاريخ 3/2/1972.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية".

بعبدا في 5 تشرين الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق