المادة 2
مادة 2: يتوجب على صاحب محطة لاستثمار وبيع المحروقات السائلة ان يؤمن على كل محطته ضد اخطار الحريق وتجاه الغير وعليه كذلك ان يؤمن في محطته المعدات والتجهيزات الاولية لمكافحة الحريق.
قانون منفذ بمرسوم رقم 11812 تاريخ 14/01/1969 نافذ
مادة 2: يتوجب على صاحب محطة لاستثمار وبيع المحروقات السائلة ان يؤمن على كل محطته ضد اخطار الحريق وتجاه الغير وعليه كذلك ان يؤمن في محطته المعدات والتجهيزات الاولية لمكافحة الحريق.
المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11812 تاريخ 14/01/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245058/article/2/